الشيخ الجواهري
449
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
لكن قد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 1 ] الجواز بتحقق اسم « المرور » وإن كان مقصوداً . نعم إذا كان المقصود المجيء إلى البستان مثلًا لم يصدق عليه اسم « المرور » بها ، وهذا لا يقتضي اعتبار الإتّفاق في المرور [ 2 ] . 24 / 133 فالتحقيق : دوران الحكم مداره ، فيرجع هذا الشرط إلى تحقّق مسمّاه لا أمر زائد [ 3 ] . الثاني : عدم الإفساد [ 4 ] [ الثالث ] ( ولا يجوز أن يأخذ معه شيئاً ) [ 5 ] . ثمّ إنّ الظاهر من هذا الشرط وسابقه كونه من الشرائط الكاشفة لو فرض تأخيرهما عن الأكل المباح ، وقلنا بالشرطيّة في هذا الحال [ 6 ] . ولكن الكشف بالنسبة إلى الضمان متّجه ، أمّا بالنسبة إلى الإباحة فلا يخلو من
--> ( 1 ) القواعد 2 : 12 . ( 2 ) الرياض 8 : 377 - 378 .